ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦١ - الحديث ١٢
جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.
[الحديث ١١]
١١وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا.
[الحديث ١٢]
١٢ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَسْنُوناً أَوْ يَكُونُ
الحديث الحادي عشر:
و يومي إلى كراهة قضاء النوافل التي فاتته في الحضر في السفر نهارا لاشتباهها بالأداء.
و يحتمل اختصاص الكراهة به عليه السلام لئلا يتبعه الناس فيفعلونها أداء.
و على التقادير يمكن تخصيصها بما إذا فعلها في أوقات الأداء.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
قوله رحمه الله: دون أن يكون ذلك مسنونا فيه شيء، لأنه إن لم يكن مسنونا يكون مأثوما للبدعة. و يحتمل أن يراد أنها